المادة 19
أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية .
ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا .
ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .
الموضوع: تشكيل هيئة قضائية للانتخابات,الطعن بقرارات مجلس المفوضين,قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة