المادة 11
أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :
أ . قبول استقالة عضو المجلس .
ب . وفاة عضو المجلس .
ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .
ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .
الموضوع: انتهاء العضوية في مجلس المفوضين,استبدال عضو مجلس المفوضين,قبول استقالة عضو المجلس,وفاة عضو المجلس,عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته