المادة 3

معرف المادة: 5169

رقم المادة : 110

المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي : أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية . ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم . ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى . رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات . خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .

الموضوع: تشكيل مجلس المفوضين من تسعة أعضاء,اختيار الأعضاء من قضاة الصنف الأول,تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين,اختيار الأعضاء بالقرعة المباشرة,اختيار الأعضاء من مجلس الدولة