المادة 3
يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي :
أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية .
ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم .
ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات .
خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .
الموضوع: تشكيل مجلس المفوضين من تسعة أعضاء,اختيار الأعضاء من قضاة الصنف الأول,تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين,اختيار الأعضاء بالقرعة المباشرة,اختيار الأعضاء من مجلس الدولة