المادة 14

معرف المادة: 5180

رقم المادة : 110

المادة 14 أولا : تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين . ثانيا : تتولى الإدارة الانتخابية تنفيذ القرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وأعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية ومتابعة التشكيلات الإدارية التابعة لها وإدارة الأعمال الإدارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي .

الموضوع: تأليف الإدارة الانتخابية,تنفيذ القرارات والأنظمة والإجراءات,إعداد الخطط الفنية والعملياتية,متابعة التشكيلات الإدارية,إدارة الأعمال الإدارية والنشاطات الفنية