المادة 5

معرف المادة: 5171

رقم المادة : 110

المادة 5 يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوما .

الموضوع: إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين إلى رئاسة الجمهورية,إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما