المادة 9
ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية :
أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس .
ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
الموضوع: الأمانة العامة لمجلس المفوضين,دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية,إجازة تأسيس الأحزاب,متابعة أعمال الأحزاب ونشاطاتها,شهادة جامعية أولية