المادة 20
أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية .
ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها .
ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .
الموضوع: حق الطعن بقرار مجلس المفوضين,مهلة تقديم الطعن,اجابة مجلس المفوضين على الطعون,مدة البت في الطعن