المادة 10

معرف المادة: 5176

رقم المادة : 110

المادة 10 يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولا : المصادقة على سجل الناخبين . ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية . حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد . ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا . ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية . رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب . سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .

الموضوع: المصادقة على سجل الناخبين,المصادقة على سجل الكيانات السياسية,المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات,اعتماد مراقبي الانتخابات,البت في الشكاوى والطعون الانتخابية,المصادقة على إجراءات العد والفرز,المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات,وضع الأنظمة والتعليمات,المصادقة على هيكلية المفوضية,رسم السياسة المالية للمفوضية,اختيار رئيس للإدارة الانتخابية,منح المخصصات لموظفي المفوضية,وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية,اعتماد الطريقة المناسبة لنشر القرارات,أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية,نشر الثقافة الانتخابية