المادة 12
أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( 61 – ثامنا – هـ ) من الدستور .
الموضوع: أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة,حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية,إعفاء أعضاء مجلس المفوضين بعد استجواب في مجلس النواب