المادة 8

معرف المادة: 5174

رقم المادة : 110

المادة 8 ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .

الموضوع: انتخاب رئیس اداره انتخاباتی,مدت زمان تصدی رئیس اداره انتخاباتی,عدم تجدید تصدی رئیس اداره انتخاباتی