قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية | 34


عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية

التصنيف طاقة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٤-٢٠٢٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٧

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول

التعاريف والسريان

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية .
ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله .
رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة .
خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون .
سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي .
سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية .
ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة .
تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة .
عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة .
حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك .
ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط .
ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها .
رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً .
خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة .
سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة .

سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم .
ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش .
تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية .
عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( ٢٣٩ ) واليورانيوم ( ٢٣٣ ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( ٢٣٣ ) و ( ٢٣٥ ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( ٢٣٥ ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة .
حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها .
ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية .
ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .
رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .
خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص .
سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية .
سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها .
ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي .
تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي .
ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال .
حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار .
ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة .
ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة .
رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون .
خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية .
سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة .
سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى .
ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى .
تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض .

 

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .

الفصل الثاني

الأهداف والتأسيس والمهام

المادة ٣

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : تحقيق الأمن والأمان في مجال الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية وفق مبادئ ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ثانياً : تأمين الرقابة على الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية والأشعة المؤينة والمواد الكيميائية والبايولوجية ومعالجة النفايات المشعة ، ومنع الإستخدامات غير السليمة لها .
ثالثاً : حماية العاملين والمجتمع والبيئة من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .
رابعاً : منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاصها الإقليمي ، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزام جمهورية العراق بالمعاهدات والإتفاقيات ذوات الصلة .

المادة ٤

أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .
ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .

المادة ٥

تتولى الهيأة ما يأتي :
أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال .
ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية .
رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي :
أ ـــ المواد النووية .
ب ـــ المصادر المشعة .
ج ـــ النفايات المشعة .
د ـــ العاملين في حقول الإشعاع .
خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة .
سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة .
سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم .
ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة .
تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي .
عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية .
حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية .
ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة .
ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية .
رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة .
خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي .
سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني .
سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة .
تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة .
عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون .
حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره .
ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .
ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار .
رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها .
خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .

المادة ٦

أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة .
ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة .
ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون :
أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة .
ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .
ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .

المادة ٧

يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية :
أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها .
ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية .
ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة .
رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون .
خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .

الفصل الثالث

مجلس الهيأة

المادة ٨

أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من :

أ ـــرئيس الهيأةرئيساً
ب ـــمعاون رئيس الهيأةعضو ونائباً للرئيس
ج ـــمديري المديرياتأعضاءً
د ـــخمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( ٤ ) سنوات قابلة للتجديدأعضاءً

 

ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت .

ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس .

خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .

سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة ٩

أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية :
أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية .
ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية .
ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة .
د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون
هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة .
و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون .
ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للهيأة

المادة ١٠

تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

الفصل الخامس

التعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية

المادة ١١

لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة ١٢

يمنع إستيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات المشعة غير المتولدة في العراق ، بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق .

المادة ١٣

تحدد كيفية التعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .

المادة ١٤

أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع .
ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع .
د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( ١٨ ) ثمان عشرة سنة .
هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية .
و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع .
ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون .
ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

\

الفصل السادس

الأحكام المالية

المادة ١٥

أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :
أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية .
ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون .
ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .

المادة ١٦

تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملها

الفصل السابع

حقوق العاملين وإمتيازاتهم

المادة ١٧

أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة .
ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها .
ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( ٣٥ ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .

المادة ١٨

يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية :
أولاً : ( ١٠٠ % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ ـــ المفاعلات النووية .
ب ـــ الخلايا الحارة .
ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .
د ـــ تصفية المنشئات النووية .
ثانيا : ( ٨٠ % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما .
ب ـــ التنشيط النيوتروني .
ج ـــ المولدات النيوترونية .
د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .
هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة .
ثالثاً : ( ٥٠ % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .

المادة ١٩

يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( ٢١ ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .

المادة ٢٠

أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع .
ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( ٥ ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( ٣٠ % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد .
ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .

المادة ٢١

أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك .
ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .

المادة ٢٢

أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي :
أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع .
ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها .
ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر .
أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية .
ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر .
ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .

 

المادة ٢٣

يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .

الفصل الثامن

الأحكام العقابية

المادة ٢٤

أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية :
أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة .
ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد .
ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل .
د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني .
هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين .
ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي :
أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( ٦٠ ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية :
١ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة .
٢ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية .
٣ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة .
٤ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة .
٥ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .
ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة .
ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .

المادة ٢٥

يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .

المادة ٢٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من :
أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .
ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .
ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .

المادة ٢٧

أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار كل من :
أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة .
ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة .
ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :
أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة .
ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة .
ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :
أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة .
ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد .
ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات .
د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق .
هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .

 

الفصل التاسع

أحكام عامة وختامية

المادة ٢٨

يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون

المادة ٢٩

أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض .
ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( ١٠ ) عشر سنوات من وقوع الحادث .
ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .

المادة ٣٠

يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
 

المادة ٣١

تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .

المادة ٣٢

يلغى ما يأتي :
أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٨٠ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٧٢ ) لسنة ٢٠٠٤ ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦   الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .
ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( ٤٨ ) لسنة ٢٠١٢ ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٤  وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .

المادة ٣٣

لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة ٣٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .