أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
المادة 4
المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة 6
المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .
المادة 7
المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
المادة 9
المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .
المادة 10
المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
المادة 11
المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة 12
المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .
المادة 13
المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .
المادة 14
المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
المادة 15
المادة 15 يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .
المادة 16
المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .
المادة 17
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
المادة 18
المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .
المادة 19
المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
المادة 20
المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .