المادة 14

معرف المادة: 5259

رقم المادة : 111

المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

الموضوع: الطعن في قرار تأسيس الحزب,مدة الطعن في قرار تأسيس الحزب,إعادة النظر في طلب تأسيس الحزب بعد النقض,الطعن في قرارات محكمة الموضوع أمام المحكمة الاتحادية العليا