المادة 12

معرف المادة: 5257

رقم المادة : 111

المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .

الموضوع: وجود نقص شكلی یا خلل موضوعی در درخواست تأسیس,ابلاغ به مقدم درخواست برای تکمیل مراحل,مدت زمان 30 روز برای تکمیل درخواست,رد درخواست در صورت عدم تکمیل,پرداخت هزینه ثبت درخواست تأسیس