المادة 8
يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :-
اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور .
ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .
ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .
رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
الموضوع: عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور,وجود برنامج خاص للحزب لتحقيق اهدافه,عدم شکلگیری حزب به صورت سازمانهای نظامی,عدم عضویت افرادی که به ترویج افکار متعارض با احکام الدستور پرداختهاند