المادة 18

معرف المادة: 5263

رقم المادة : 111

المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .

الموضوع: يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية,يمارس الحزب نشاطه تبعا لذلك