المادة 4
اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .
ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه .
ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .
رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .
خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
الموضوع: حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي,حق الانتماء إلى حزب سياسي,حق الانسحاب من حزب سياسي,منع إجبار المواطنين على الانضمام إلى حزب سياسي,منع الانتماء لأكثر از حزب سياسي في آن واحد,شرط انتهاء العضوية للانتقال إلى حزب آخر,منع التمييز بسبب الانتماء الحزبي