المادة 9

معرف المادة: 5254

رقم المادة : 111

المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .

الموضوع: عراقي الجنسية,اكمل الخامسة و العشرين من العمر,متمتعا بالاهلية القانونية,غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد,غير محكوم عليه عن جريمة مخله بالشرف,غیر محكوم عليه عن جرائم الارهاب,غیر محكوم عليه عن الفساد المالي,غیر محكوم عليه عن الجرائم الدولية,غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة,غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق,غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس,ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية,ان لايكون من هيئة النزاهة,ان لايكون من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,ان لايكون من المفوضية العليا لحقوق الانسان,ان لايكون من منتسبي الجيش,ان لايكون من قوى الامن الداخلي,ان لايكون من جهاز المخابرات,ان لايكون من الاجهزة الامنية,حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها