المادة 19

معرف المادة: 5264

رقم المادة : 111

المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .

الموضوع: تمثيل الحزب امام القضاء,توكيل القيادات الحزبية في التمثيل