المادة 10

معرف المادة: 5255

رقم المادة : 111

المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .

الموضوع: عراقي الجنسية,اكمال (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و التمتع بالاهلية القانونية,عدم عضویت در سلكة قضائیة و هیئة نزاهة و مفوضیة انتخابات و مفوضیة حقوق انسان و منتسبین بهیئت های نظامی و امنیتی,انتخاب بین استقالة از حزب یا شغل در نهادهای مذکور