المادة 5
اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .
ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي .
ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
الموضوع: تأسيس الحزب على اساس المواطنة,منع تأسيس الحزب على اساس العنصرية,منع تأسيس الحزب على اساس الإرهاب,منع تأسيس الحزب الذي يتبنى فكر حزب البعث المنحل