المادة 5

معرف المادة: 5250

رقم المادة : 111

المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .

الموضوع: تأسيس الحزب على اساس المواطنة,منع تأسيس الحزب على اساس العنصرية,منع تأسيس الحزب على اساس الإرهاب,منع تأسيس الحزب الذي يتبنى فكر حزب البعث المنحل