المادة 3
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها .
ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .
ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
الموضوع: تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها,تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية,ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها