المادة 3

معرف المادة: 5248

رقم المادة : 111

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .

الموضوع: تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها,تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية,ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها