المادة 13

معرف المادة: 5258

رقم المادة : 111

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

الموضوع: تأسيس الحزب,موافقة دائرة الاحزاب,مصادقة مجلس المفوضین,نشر در صحيفتين محليتين