المادة 13
اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا .
ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .
الموضوع: تأسيس الحزب,موافقة دائرة الاحزاب,مصادقة مجلس المفوضین,نشر در صحيفتين محليتين