المادة 16

معرف المادة: 5261

رقم المادة : 111

المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تأسيس الحزب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية,إعادة القضية إلى محكمة الموضوع بعد نقض القرار,نشر قرار المحكمة الاتحادية في الجريدة الرسمية