المادة 16
اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .
ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية .
ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .
الموضوع: تأسيس الحزب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية,إعادة القضية إلى محكمة الموضوع بعد نقض القرار,نشر قرار المحكمة الاتحادية في الجريدة الرسمية