عنوان التشريع: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية
التصنيف احزاب سياسية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ١١-١٢-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ١٨
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥.
اصدار القانون الاتي : -
الفصل الاول
السريان والتعاريف والاهداف
المادة ١
تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .
المادة ٢
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :
اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة .
ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل .
ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.
المادة ٣
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها .
ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .
ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
الفصل الثاني
المبادئ الاساسية
المادة ٤
اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .
ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه .
ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .
رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .
خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
المادة ٥
اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .
ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي .
ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة ٦
يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .
المادة ٧
يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .
الفصل الثالث
احكام التأسيس
المادة ٨
يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :-
اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور .
ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .
ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .
رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .
المادة ٩
يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :-
اولا : عراقي الجنسية .
ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية .
ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق .
رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .
خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .
المادة ١٠
يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون :
اولا : عراقي الجنسية .
ثانيا : اكمل (١٨) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية .
ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
الفصل الرابع
اجراءات التسجيل
المادة ١١
يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي :
اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (٧) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (٢٠٠٠) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي .
ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (٥٠٠) عضو.
ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية :
أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي .
ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل .
ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا .
د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا .
هـ - ١ – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة .
- ٢ – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة ١٢
اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .
ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينارا .
المادة ١٣
اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا .
ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .
المادة ١٤
اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .
ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (١٥) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن .
ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .
رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.
المادة ١٥
يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .
المادة ١٦
اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .
ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية .
ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .
المادة ١٧
اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه .
ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي :
أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب .
ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية .
ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون .
د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها .
هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة .
و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون .
ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
الفصل الخامس
الحقوق والواجبات
المادة ١٨
يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .
المادة ١٩
اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى .
ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
المادة ٢٠
اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
المادة ٢١
للحزب الحق في : .
اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون .
ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .
المادة ٢٢
اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون .
ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
المادة ٢٣
اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه .
ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .
المادة ٢٤
يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :
اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .
ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .
رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .
سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .
سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .
ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .
تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
المادة ٢٥
على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي :
اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .
ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى .
ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .
رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة .
خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
المادة ٢٦
اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :
أ : النظام الداخلي له .
ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم .
ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب .
د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته .
هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها .
و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .
ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة ٢٧
على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة ٢٨
اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها .
ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي :
أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون .
ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية .
ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .
الفصل السادس
التحالف والاندماج
المادة ٢٩
اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .
ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة ٣٠
للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
الفصل السابع
توقف النشاط السياسي
المادة ٣١
لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي :
اولا : ايقاف نشاطه .
ثانيا : حل نفسه ذاتيا .
المادة ٣٢
اولا : ١ – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية :
أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (٧) و (٨) من هذا القانون .
ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .
ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري .
د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي .
هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون .
و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها .
٢ – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون .
ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية :
أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية .
ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .
ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (٦) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة .
رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .
الفصل الثامن
الاحكام المالية
المادة ٣٣
تشتمل مصادر التمويل الحزب على :
اولا : اشتراكات اعضائه .
ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية .
ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون .
رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .
المادة ٣٤
للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .
المادة ٣٥
اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون .
ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .
المادة ٣٦
اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .
ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب .
ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .
المادة ٣٧
اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة .
ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .
المادة ٣٨
لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا :
اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية .
ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية .
ثالثا : الفوائد المصرفية .
رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .
المادة ٣٩
اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية .
ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته .
ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .
رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .
المادة ٤٠
لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .
المادة ٤١
على الحزب الامتناع عما يأتي :
اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .
ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .
المادة ٤٢
تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية
المادة ٤٣
تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .
المادة ٤٤
تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية :
اولا : (٢٠%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون .
ثانيا : ( ٨٠%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية .
ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
المادة ٤٥
توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :
اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( ٣٥ , ٣٦ , ٣٧ , ٣٨ , ٣٩ , ٤٠ , ٤١ ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .
ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .
ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا .
رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا .
خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( ٣٢) من هذا القانون .
الفصل التاسع
الاحكام الجزائية
المادة ٤٦
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له .
ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .
المادة ٤٧
يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .
المادة ٤٨
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( ٩/خامسا ) من هذا القانون .
المادة ٤٩
اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .
ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ست سنوات و لاتزيد على (١٠) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي .
ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
المادة ٥٠
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .
المادة ٥١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .
المادة ٥٢
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة ٥٣
يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
المادة ٥٤
يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .
المادة ٥٥
لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ او أي قانون اخر .
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة ٥٦
يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .
المادة ٥٧
تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .
المادة ٥٨
تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .
المادة ٥٩
يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة ٦٠
اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (٣٠ ) لسنة ١٩٩١ .
ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤ ) .
المادة ٦١
يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة و التحول الديمقراطي , و لغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على اسس و طنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية و تحقق مشاركة اوسع في شؤون العامة , شرع هذا القانون .