عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٢٤
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وينشر في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق .
شرع هذا القانون .