قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٣

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٥-٢٠٢٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .

 

المادة ٢

  ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وينشر في الجريدة الرسمية .

                                              عبد اللطيف جمال رشيد
                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق .

                                                    شرع هذا القانون .