عنوان التشريع: قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢
التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٧
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستــور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
الفصل الاول
التأسيس والاهداف والوسائل
الفرع الاول
التأسيس
المادة ١
يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
الفــرع الثاني
الأهــــداف والوسائل
المادة ٢
يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :-
أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .
ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .
ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .
رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .
خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
المادة ٣
للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
الفصل الثاني
رئيس الديوان
المادة ٤
أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة .
ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.
رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .
خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .
سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .
سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة ٥
يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .
(الفصل الثالث)
مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية
والايزيدية والصابئة المندائية
المادة ٦
أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :
أ- رئيس الديوان رئيسا
ب- وكيلي الديوان عضوين
ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء
د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء
ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)
ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان.
ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
المادة ٧
يتولى المجلس مايأتي :
أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .
رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة ٨
أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
(الفصل الرابع )
الهيكل التنظيمي
المادة ٩
أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من :
أولاً: مكتب المفتش العام.
ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين.
ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين.
رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين.
خامسا: الدائرة الادارية والمالية.
سادسا: الدائرة القانونية.
سابعا: الدائرة الهندسية.
ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .
تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
عاشرا: قسم البحوث والدراسات .
حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات.
ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
المادة ١٠
يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
( الفصل الخامس )
الاحكام المالية
المادة ١١
تتكون مالية الديوان من :-
أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون.
ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان .
رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة ١٢
تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .
المادة ١٣
أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .
ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة
للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .
المادة ١٤
أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .
ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .
المادة ١٥
تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ١٦
أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .
ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .
المادة ١٧
أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون .
ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ١٨
يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
المادة ١٩
يُلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.
المادة ٢٠
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجل تنظيم ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته .شرع هذا القانون