قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) | 9

عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨)

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع          قانون

رقم التشريع          ١٥

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٣-٢٠١٠

سريان التشريع       ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .

أُصدر القانون الآتي :

المادة ١

يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (٦) من القانون  ويحل محلها ما يلي :

ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة ٢

تُلغى الفقرتيـن(٤ و٥ من البند ثامناً من المادة ٧) مـن القانـون  ويحل محلهما مايلي :

٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .

٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .

المادة ٣

تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (١/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (١٨) من القانون.

المادة ٤

يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٠) من القانون  ويحل محلها ما يلي :

ثانياً :

أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا

كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .

ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠).

المادة ٥

يُلغى البند (ثانياً) من المادة (٢١) من القانون  ويحل محلها ما يلي :

ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.

المادة ٦

تلغى المادة (٢٩) من القانون ويحل محلها ما يلي :

المادة ٢٩ ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية :

(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .

المادة ٧

تلغى المادة (٤٩) من القانون .

المادة ٨

تُلغى المادتان (٥٤ و ٥٥) من القانون  ويحل محلهما ما يلي :

المادة ـ ٥٤ ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

المادة ـ ٥٥ ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.

ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.

ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.

المادة ٩

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء عضوية المجالس , وضمان دقة قرارات هذه المجالس , وشمول أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد ٩/٤بالحقوق التقاعدية , فقد شُرع هذا القانون.