أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) ليقرا كالأتي : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة 2000 – 2001 – 2002 ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( 75 % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( 2 ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( 7 ) لتقرا كالأتي : أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( 28 ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها . ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( 20 % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي : ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 حذف المادة ( 10 ) من القانون الأصل .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 12 ) ليقرا كالاتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( 9 ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تعدل المادة ( 16 ) لتقرا كالأتي : تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تعدل المادة ( 35 ) بإضافة البندين ( 7 و 8 ) لتقرا كالأتي : 7 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31 ( كانون الأول ) لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) من الدستور في محافظة كركوك . 8 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (44) لتقرا كالأتي : أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( 60 ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام 2020 على أن تجري في 1-4-2020 . ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1-3-2020 .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 حذف المادة ( 45 ) من القانون الأصل .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تعدل المادة ( 47 ) لتقرا كالأتي : أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع ب ( 10 ) أيام ويتم أحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومتريا وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .