المادة 15

معرف المادة: 4841

رقم المادة : 97

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

الموضوع: إجراء التصويت الخاص بالعسكريين,التصويت قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع العام,استخدام بطاقة الناخب البايومترية,عدم التصويت في الوحدات العسكرية