المادة 5
تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( 7 ) لتقرا كالأتي :
أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( 28 ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع )
ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .
ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( 20 % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .
ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .
رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .
سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .
الموضوع: عراقي كامل الأهلية أتم ( 28 ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع,حاصل على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها,تخصيص نسبة لا تزيد على ( 20 % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما,حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف,من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات,عدم عضویت در القوات المسلحة یا مؤسسات امنیتی و قضاوت در حال خدمت