المادة 10
يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي :
أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-
أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .
ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .
ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .
د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .
هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .
الموضوع: تخصیص المقاعد للمكونات,عدد المقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين في بغداد,عدد المقاعد للمسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى,عدد المقاعد للمسيحيين في البصرة,عدد المقاعد للكورد الفيليين في واسط,عدد المقاعد للصابئة المندائيين في ميسان