المادة 7
تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي :
يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .
الموضوع: الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة,حق الناخب في التصويت للقائمة أو لأحد المرشحين,إمكانية انتخاب القائمة المنفردة