المادة 7

معرف المادة: 4833

رقم المادة : 97

المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .

الموضوع: الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة,حق الناخب في التصويت للقائمة أو لأحد المرشحين,إمكانية انتخاب القائمة المنفردة