المادة 17

معرف المادة: 4843

رقم المادة : 97

المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

الموضوع: إلزام موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسجيل بطاقة الناخب الإلكترونية,اعتماد البطاقة المحدثة بايومتريا كوثيقة رسمية,استعانة المفوضية بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع