المادة 17
إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :
أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ).
ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية .
ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.
الموضوع: إلزام موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسجيل بطاقة الناخب الإلكترونية,اعتماد البطاقة المحدثة بايومتريا كوثيقة رسمية,استعانة المفوضية بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع