المادة 18
إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :
يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .
الموضوع: تعداد مقاعد مجلس المحافظة,اضافه مقعد به ازای هر 200,000 نفر,حداقل جمعیت برای تعیین مقاعد,استناد به آمار رسمی برای تعیین مقاعد