المادة 19

معرف المادة: 4845

رقم المادة : 97

المادة 19 تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع ب ( 10 ) أيام ويتم أحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومتريا وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.

الموضوع: تطابق البصمات للناخبين,إحالة المخالفين للمحاكم المختصة,تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين,فحص أجهزة التحقق قبل الاقتراع