المادة 1

معرف المادة: 4827

رقم المادة : 97

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

الموضوع: الدائرة الانتخابية