المادة 20

معرف المادة: 4846

رقم المادة : 97

المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

الموضوع: تسهیل فتح مقرات الأحزاب السياسية,تأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية,ممارسة الأحزاب السياسية لعملها,الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية