المادة 20
على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
الموضوع: تسهیل فتح مقرات الأحزاب السياسية,تأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية,ممارسة الأحزاب السياسية لعملها,الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية