المادة 11
تعدل المادة ( 16 ) لتقرا كالأتي :
تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .
الموضوع: إجراء العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء الاقتراع مباشرة,استخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني,تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بقائمة نتائج العد والفرز,تزويد المرشحين بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز