المادة 4
يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي :
ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .
الموضوع: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات,تأجيل انتخابات الاقضية,توافق مجلس الوزراء مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,موافقة مجلس النواب