عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥
التصنيف قانون
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع علم وشعار وطني
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .
المادة ٢
يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .
المادة ٣
يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .
المادة ٤
يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .
المادة ٥
يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون .
ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (٧) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الأحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق ’ شرع هذا القانون.