عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
أصدر القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (٥) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محلهُ ما يأتي :
المادة ـ ٥ ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .
المادة ٢
يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (٩) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :
سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ .
ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .
المادة ٣
تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .
المادة ٤
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , شرُع هذا القانون .