قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 112 لسنة 1987 منح الموظفين المقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد اجازة دراسية |
112
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 112 لسنة 1987 منح الموظفين المقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد اجازة دراسية |
112
عنوان التشريع: منح الموظفين المقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد اجازة دراسيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٧ ما يلي : - ١- يمنح الموظفون الذين يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد، اجازة دراسية تعادل مدة الدراسة الصغرى للحصول على شهادة البكالوريوس في الكلية التي تم قبولهم فيها، مع الاخذ بنظر الاعتبار المدد المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦) ستة وعشرين المؤرخ في ١٠-١-١٩٨٧ العاشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بالنسبة للصفوف التي يقبل فيها الخريجون المذكورون. ٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٦ في ١٠-١-١٩٨٧ المشار اليه اعلاه. ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1985 منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة |
837
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1985 منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة |
837
عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣٧تاريخ التشريع ٢٤-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا : يعدل البند (١) المرقم ٣٧٣ في ١ / ٤ / ١٩٨٥ ويقرا على الوجه الاتي: - ١ – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة. ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 398 لسنة 1987 منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز |
398
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 398 لسنة 1987 منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز |
398
عنوان التشريع: منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوزالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا- اذا ثبت لرئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية كل حسب اختصاصه عند ممارسته واجباته بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٨١) الف ومائة وواحد وثمانين المؤرخ في ١٥-٩-١٩٨٢ الخامس عشر من ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، بنتيجة الكشف والتحقيق الذي يجريه ان البناء انشئ تجاوزا، ينظم مخططا بالمساحة المتجاوز عليها ويصدر قرارا برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة يحددها بالقرار ويكون القرار خاضعا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التي يقع البناء ضمن منطقة اختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا. ثانيا- اذا اكتسب القرار درجة البتات بتصديقه تمييزا او بمضي مدة الطعن فيه، يوجه رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية، كل حسب اختصاصه انذارا الى المتجاوز برفع التجاوز خلال المدة المحددة بالقرار.فاذا لم يرفعه يقوم رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية برفعه على نفقة المتجاوز وتستحصل منه تكاليف رفعه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثا- تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على رؤساء الوحدات الادارية ومديري البلديات بشان اي من الاجراءات التي اتخذت وفق احكام هذا القرار. رابعا- تسري احكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. خامسا- لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار. سادسا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 124 لسنة 1994 منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة |
124
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 124 لسنة 1994 منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة |
124
عنوان التشريع: منح صلاحيات خاصة لوزير الصحةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لوزير الصحة صلاحية:١ - غلق محلات ممارسة المهنة العائدة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين تركوا العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية.٢ - غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية مدة (١٥) خمسة عشر يوما اذا شغلت ايا من تاركي العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 159 لسنة 2000 منح موظفي الهيئة التعليمية في معاهد العوق البدني والفعلي مخصصات شهرية مقطوعة |
159
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 159 لسنة 2000 منح موظفي الهيئة التعليمية في معاهد العوق البدني والفعلي مخصصات شهرية مقطوعة |
159
عنوان التشريع: منح موظفي الهيئة التعليمية في معاهد العوق البدني والفعلي مخصصات شهرية مقطوعةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٩تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يمنح موظفو الهيئة التعليمية العاملون في معاهد العوق البدني والعقلي والسمعي وكفيفي البصر التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية الذين تقع مناطق سكناهم خارج مراكز المدن وفي المناطق النائية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (٧٠٠٠) سبعة الاف دينار شهريا.ثانيا - يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 75 لسنة 1993 منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر |
75
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 75 لسنة 1993 منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر |
75
عنوان التشريع: منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقررالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١ ـ يمنح كل من وزيري الداخلية والزراعة والري ورؤساء الوحدات الادارية ومدراء فروع الزراعة والري في المحافظات اضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهم صلاحية معاقبة من يتخلف عن حصد غلته من الحنطة والشعير في موعدها المقرر من قبل وزارة الزراعة والري لاكثر من (١٥) خمسة عشر يوما، بغرامة تعادل نصف قيمة المحصول المقرر، ويكون قرار فرض العقوبة باتا.وعند عدم الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فرض الغرامة حبسه مدة شهر واحد عن كل (١٠٠٠) الف دينار من القيمة التقديرية للمحصول.٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 2002 منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي |
23
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 2002 منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي |
23
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء او الشركات العامة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي المبرمج.ثانيا -١ - تسري احكام هذا القرار على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ولم تصدر فيها احكام بعد.٢ - تلغى الاحكام الصادرة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار ولم تكتسب درجة البتات.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية |
137
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية |
137
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعيةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التاميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .ثانيا - تلغى دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الاثار المترتبة على ما نفذ منها .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 575 لسنة 1985 منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية |
575
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 575 لسنة 1985 منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية |
575
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلميةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية . ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار بات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 120 لسنة 1982 منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة |
120
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 120 لسنة 1982 منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة |
120
عنوان التشريع: منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا :١ – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.٢ – يسري حكم البند ١ من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع. ثانيا - ملغاة (١)ثالثا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القرار وادلى بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه. رابعا :لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ٨٦٦ لسنة ١٩٨٠ و١٤٤٠ لسنة ١٩٨٠و١٧٥٤ لسنة ١٩٨٠ و١٣٨٧ لسنة ١٩٨١، ولا يعمل باي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار عدا ما اكتسب منها درجة البتات. خامسا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١- الغيت الفقرة ثانيا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٨٣ لسنة ١٩٨٧النص القديمثانيا :لا يجوز اجراء اي تصرف يؤدي على نقل ملكية الارض او الوحدات السكنية التي تملك او تباع الى المواطنين وفق الفقرة اولا من هذا القرار او ترتيب حق عيني عليها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك او البيع ولا يجوز ايضا نقل ملكيتها تنفيذا لحكم او قرار قضائي. ويسري هذا المنع على حالات التمليك او البيع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك التصرفات الاتية: -ا – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين الورثة انفسهم.ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.جـ - اجراء التصرفات العقارية على الارض السكنية بعد تشييد دار سكنى عليها، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.د – بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات اذا تعذر تقسيمها بينهم لاغراض السكنى او اذا لم يتفقوا على بنائها مشتركا....
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1230 لسنة 1984 نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة |
1230
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1230 لسنة 1984 نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة |
1230
عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٠تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تنقل ملكية العقارات المرقمة ١/٢٢ و ١/٢٣ و ١/٢٤ و ١/٢٥ و ١/٢٦ و ١/٢٧ و ١/٢٨ و ١/٢٩ و ١/٣٠ و ١/٣٢ و ١/٣٣ و ١/٣٤ و ١/٣٥ و ١/٣٦ و ١/١٥٦ ٦ نجيب باشا * و ١/١٥٥ من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش* صحح تسلسل رقم العقار الوارد ذكره بالفقرة (١) من القرار الى (١/١٥٦ ٦ نجيب باشا) بدلا من (١/٥٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٠٣٤ لسنة ١٩٨٥ ( صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح تسلسل عقار وارد ذكره في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٨٤ ) ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١ |
873
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١ |
873
عنوان التشريع: يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٣تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ يتم التعويض نقدا عن قطع الاراضي المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في ١٥ - ٣ - ١٩٧١ الخامس عشر من اذار عام الف وتسعمائة وواحد وسبمعين. ٢ ـ يتم تقدير التعويض النقدي وفقا لاحكام الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل. ٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 98 لسنة 2002 يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها |
98
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 98 لسنة 2002 يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها |
98
عنوان التشريع: يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتهاالتصنيف عقوبات - مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها، السماح لغير العراقي بقيادتها.ثانيا- يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار :١ - اي من الزوجين واولادهما عند اختلاف جنسيتهم.٢ - دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والشركات والمنظمات المهنية والجماهيرية بحكم عمل سائق المركبة فيها.٣ - مكاتب تاجير السيارات المجازة رسميا.ثالثا - يعاقب المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر.رابعا- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 722 لسنة 1987 يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية |
722
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 722 لسنة 1987 يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية |
722
عنوان التشريع: يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقيةالتصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٢تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ المعدلة ولم يقدم طلبا للحصول على الجنسية العراقية خلال المدة المحددة فيها ان يقدم الطلب خلال مدة ثلاث اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٢- يحق للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي التي تتوفر فيها شروط الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين المؤرخ في ٣ - ٢ - ١٩٨٠, الثالث من شهر شباط عام الف وتسعمائة وثمانين, ولم تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ان تقدم طلبا لاكتساب هذه الجنسية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير |
36
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير |
36
عنوان التشريع: يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغيرالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة . ٢-يلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة (١) من هذا القرار اضافة الى العقوبة المقررة بضعف اجر المثل وبضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار او الشقة . ٣-لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٤-يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 2003 يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه |
272
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 2003 يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه |
272
عنوان التشريع: يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني حصرا ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة، اذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه او من ابنه او من اخيه او من ابن عمه المباشر .ثانيا – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفا مخففا ولا يعد كذلك اذا كان الجاني عائدا .ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) وتدفع الى ورثة المجني عليه حصرا وفق انصبتهم الشرعية ويمنع افراد عشيرته او غيرهم من اخذ شيء منها باي حال من الاحوال ويعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات .رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010) |
44
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010) |
44
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل حسب (الأمر 80 لسنة 2004 وقانون الرسوم رقم 9 لسنة 2010)نحن فيصل الثاني ملك العراق بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -الباب الاول: أحكام عامة مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد. المسجل – مسجل العلامات التجارية. السجل – سجل العلامات التجارية. المحكمة – محكمة البداية المختصة. العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان. الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى. مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية. واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية. علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين. ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى. وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية. المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية. ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية. رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة. تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21. مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. مادة 4 مكررة اولا لمالك العالمة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العالمة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا االستخدام الى الخلط.يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق. ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة. مادة 4 مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية. مادة 5لا تسجل علامة لغرض هذا القانون : العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال. العلامات أو التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام أو الآداب. العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم. واي تقليد لشعار عائلي. العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها. العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. الباب الثاني: اجراءات التسجيلمادة 6يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون. مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل. ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ. فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. مادة 7 يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط. وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة. مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. مادة 8 مكررة للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها. ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. مادة 11على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. مادة 14يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب. مادة 151- يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر. 2- يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية. مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل. الباب الثالث: انتقال ملكية العلامة ورهنهامادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. مادة 18 تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك. اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل. مادة 18 مكررةلمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. الباب الرابع: الشطب والتجديدمادة 20ى تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة. لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل. مادة 21 لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: أ-الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب- يجري توظيفها. ت- ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج- اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها. مادة 22لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها. مادة 23يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام. مادة 24 للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون. يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة. للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره. مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك. مادة 28للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة. ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه. مادة 29 للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة. لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل. مادة 30للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا. الباب الخامس: البيانات التجاريةمادة 31يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها. البلاد التي صنعت فيها.طريقة صنعها وانتاجها. العناصر الداخلة في تركيبها. اسم واوصاف منتجها وصانعها. وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة. مادة 32يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلام او غير ذلك المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور. مادة 34لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها. الباب السادس: الجرائم والعقوباتمادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50. 000. 000 دينار ولا تزيد على 100. 000. 000 دينار:كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة. وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي. مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. مادة 37 لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي. ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات. يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا. للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات. مادة 38للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي. الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية. مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار. وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن. الباب السابع: الاحكام المتفرقةمادة 39تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها. مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل. بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة. مادة 40يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه. مادة 41ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. مادة 42على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون. جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010)يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : أ- عن مادة واحدة: (200,000) مئتا ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (على أن لا يزيد الرسم الكلي على 500,000 دينار). أجور النشر: (200,000) مئتا ألف دينار. التسجيل النهائي: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). التجديد: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة: (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد. تحويل الملكية أو الدمج: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- بحد أعلى (700,000) دينار. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه: (200,000) مئتا ألف دينار. الحجز والرهن للعلامة الواحدة: (10,000) عشرة آلاف دينار لكل مادة (بحد أعلى 200,000 دينار). تعديل العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار لكل مادة (بحد أعلى 300,000 دينار). صور الشهادات: (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار. صور القرارات أو كتب التأييد: (20,000) عشرون ألف دينار. فحص المسجل لكل مادة: (20,000) عشرون ألف دينار. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار. إشعار الاعتراض: (20,000) عشرون ألف دينار. تقديم لائحة جوابية: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب إلغاء تسجيل: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة: (10,000) عشرة آلاف دينار. طلب لم يستوف عنه رسم سابق: (50,000) خمسون ألف دينار. طلب الترخيص: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار عند التقديم و(250,000) عند الموافقة. ...
قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 |
109
قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 |
109
عنوان التشريع: قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 18تاريخ التشريع 26-11-2023سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4734 | تاريخ العدد: 28-08-2023 | رقم الصفحة: 14 | عدد الصفحات: 39استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ 20 / 8 / 2023 .إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة 1الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين .خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك .سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل .ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون .تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام .عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه .حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله .ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك .ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة .سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل .سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون .ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون .عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون .واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل .ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات .رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق .سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير .ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.المادة 2أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر .د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم .هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال .زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة .ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) .ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـأ- استثمار أموال الصندوق .ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل .د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية .هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات .وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .المادة 3أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي .ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على :أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل .ب- العاملين في العمل غير المنظم .ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .الفصل الثانيدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة 4أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم .ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون .رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .الفصل الثالثصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة 5أولا: للدائرة صندوق يسمى(صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) يتمتع بالشخصية المعنوية وله ميزانية مستقلة ويمثله مدير الصندوق أو من يخوله .ثانياً : يدير الصندوق موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة 6أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساًب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيسج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواًد- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواًهـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًوـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواًزـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواًحـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواًطـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضويني ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوينك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواًثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت .ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره .خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .المادة 7أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق .ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة .د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون .هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانونوـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل .زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين .حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون .طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي .ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس .ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله .ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها .م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك .ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته .ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة .ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق من :أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق .رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون .خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .المادة 9أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون .ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .المادة 10تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .المادة 11أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي :أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات .ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة .ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون .د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب .هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية .زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً .ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير .ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .المادة 12تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي :أولا : ضمان التقاعد والوفاة .ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية .ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل .رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم .خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .المادة 13يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي أمواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ إيراداته ونفقاته ورصيده السنوي .المادة 14توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي :أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى .ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـأ- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد .ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي :1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي :- (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد .- (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية .- (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل .- (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي :- (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد .- (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .- ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل .- (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة .ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـأ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد .ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل .د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعيةرابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية :أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك .ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات .ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .الفصل الخامساشتراكات الضمان الاجتماعيالمادة 15الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور .ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات .ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر .رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .المادة 16تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (5%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .المادة 17الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (30) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة التأخر مدة تزيد على (120) يوماً عن التسديد تفرض صاحب العمل غرامة تعادل (1%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز نسبة (100%) من أصل الدين .ثانياً : للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة .المادة 18أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة .ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات .ثالثاً : يدفع العامل نسبة (13%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل .رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (6%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده .خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .المادة 19تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .المادة 20أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة .ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .المادة 21اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .المادة 22أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .الفصل السادسإجراءات شمول العمال بالضمانالمادة 23أولا : يلتزم صاحب العمل والإدارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة ، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين وأسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض ، ويجب إجراء التعديلات إن طرأت على هذا البيان ببيانات إضافية .ثالثاً : تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد إقرارها من الدائرة .رابعاً : تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات أو التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون ، وتستمر في تحصيلها على هذا الأساس إلى أن تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة .خامساً : يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه .سادساً : للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال وأجورهم .المادة 24أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها .ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .المادة 25أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي :أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني .ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل .ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .المادة 26تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة 27تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .المادة 28أولا : يكون للدائرة قسم رقابي .ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .الفصل السابعفرع ضمان التقاعد والوفاةالمادة 29يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية :أولا: إذا أكمل الرجل (63) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .ثانياً: إذا أكملت المرأة (58) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .ثالثا: إذا أكمل الرجل (60) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة .رابعاً: إذا أكملت المرأة (55) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة .خامساً: إذا أكمل الرجل (50) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة .سادساً: إذا أكملت المرأة (50) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .المادة 30يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته .ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .المادة 31للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة .ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة .ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .المادة 32لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .المادة 33للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (29) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (5) خمس سنوات .ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (17%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .المادة 34يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .المادة 35يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .المادة 36لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .المادة 37الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي :أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل .ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .المادة 38لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .المادة 39الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل .ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس .ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها .رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس .سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر .ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة 40أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ- الزوج أو الزوجات .ب- الابن .ج- البنت .د- الأم .ه- الأب .و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه .ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي :أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها .ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج .د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر .ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 .رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر .خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة .سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي .سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة 41أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي :أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً .ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي .ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب .ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر .رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر .ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .المادة 42أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية .ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .المادة 43منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 44يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 45تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .المادة 46أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية :1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر .2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها .3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي .ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .المادة 47أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه .ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .الفصل الثامنفرع إصابات العمل والمرض والأمراض المهنيةالمادة 48أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .المادة 49أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته .ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون .ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .المادة 50إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .المادة 51أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل .ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .المادة 52يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل :أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون .ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .المادة 53للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانونالمادة 54يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .المادة 55تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون إذا ظهرت خلالها أعراض مرض مهني سواء كان في أثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .المادة 56يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقليةثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .المادة 57أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه .ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة .ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .المادة 58تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .المادة 59يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .المادة 60يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .الفصل التاسعفرع ضمان التعطيل عن العملالمادة 61يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة .رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب :أ- استقالته او تركه العمل .ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .ج- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل .د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية .هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب .وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .المادة 62يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة .ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .المادة 63تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .المادة 64أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي :أ- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً .ب- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً .ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه .ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .المادة 65أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية :أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول .ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه .ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .المادة 66يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على أن لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة .المادة 67أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر .ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة 68مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء :أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق .ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .الفصل العاشرضمان التقاعد الاختياريالمادة 69تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .المادة 70يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي :أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب .رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان .خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 71أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة 72أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص .ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها .ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .المادة 73تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي :أولا: (5%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (15%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره .ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .المادة 74يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .المادة 75يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .الفصل الحادي عشرفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعيةومنافع المرأة العاملة (الأمومة)المادة 76أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها .ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .المادة 77تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (76) من هذا القانون بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .المادة 78أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية .ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 79أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً .ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك .ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك .رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .المادة 80إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (2) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .المادة 81أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (14) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي نص يحل محله .ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر .المادة 82أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (100%) من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (75%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .المادة 83أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون .ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط :أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية .ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة :أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري .ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .المادة 84تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون .المادة 85لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .المادة 86أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (2,5%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (12) اثني عشر.ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل .ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي :أ- إذا انخفضت درجة العجز عن (30%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب .ب- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز .رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر .خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .المادة 87أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .المادة 88أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .المادة 89تسري أحكام هذا الفصل على حالات إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة 90الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .المادة 91يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .المادة 92الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها .ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .المادة 93على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ المباشرة .المادة 94أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير .ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .المادة 95إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .الفصل الثالث عشرأحكام ختاميةالمادة 96يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .المادة 97تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .المادة 98تعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 (الملغى) لتصبح (500,000) خمسمائة ألف دينار مقطوعة ، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولمجلس الإدارة إعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم .المادة 99للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .المادة 100إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .المادة 101يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 102أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانونثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .المادة 103للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15 / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .المادة 104إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .المادة 105أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً .ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون .ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .المادة 106أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .المادة 107أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة 108أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 109ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور ، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال .شرع هذا القانون...