قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية | 137

عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٧

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التاميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .

ثانيا  - تلغى دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الاثار المترتبة على ما نفذ منها .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة