عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٧
تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التاميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .
ثانيا - تلغى دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الاثار المترتبة على ما نفذ منها .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة