عنوان التشريع: منح موظفي الهيئة التعليمية في معاهد العوق البدني والفعلي مخصصات شهرية مقطوعة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٩
تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يمنح موظفو الهيئة التعليمية العاملون في معاهد العوق البدني والعقلي والسمعي وكفيفي البصر التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية الذين تقع مناطق سكناهم خارج مراكز المدن وفي المناطق النائية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (٧٠٠٠) سبعة الاف دينار شهريا.
ثانيا - يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة