أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد.   المسجل – مسجل العلامات التجارية.   السجل – سجل العلامات التجارية.  المحكمة – محكمة البداية المختصة.   العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان.  الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.  العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى.  مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية.  واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال.  ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية.   علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين.   ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا.  ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى.وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية.  المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. 

مادة 2

متن المادە :

مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون.   ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية.   ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية.   رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة.   تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005

مادة 3

متن المادە :

مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21. 

مادة 4 مكررة ثانيا

متن المادە :

مادة 4 مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها.   وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية. 

مادة 4 مكررة اولا

متن المادە :

مادة 4 مكررة اولا1. لمالك العالمة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العالمة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا االستخدام الى الخلط.2. يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق.   3. ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة. 

مادة 4

متن المادە :

مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. 

مادة 5

متن المادە :

مادة 5لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :1. العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك.   حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال.   2. العلامات أو التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام أو الآداب.   3. العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم.   واي تقليد لشعار عائلي. 4. العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.5. اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.6. القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها. 7. العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8. العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. 

مادة 6

متن المادە :

مادة 6يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون. 

مادة 6 مكررة

متن المادە :

مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل.  ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ.   فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته.   وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. 

مادة 7

متن المادە :

مادة 71. يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. 2. لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس.   وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط.   3. وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف.   ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة. 

مادة 8 مكررة

متن المادە :

مادة 8 مكررة1. للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها.   ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. 2. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. 

مادة 8

متن المادە :

مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. 

مادة 10

متن المادە :

مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 

مادة 11

متن المادە :

مادة 111. على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. 2. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. 3. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. 

مادة 12

متن المادە :

مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. 

مادة 13

متن المادە :

مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. 

مادة 14

متن المادە :

مادة 14يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب. 

مادة 15

متن المادە :

مادة 151- يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر. 2- يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية. 

مادة 16

متن المادە :

مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل. 

مادة 17

متن المادە :

مادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة.