مادة 10

معرف المادة: 22012

رقم المادة : 3798

مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 

الموضوع: القرارات القابلة للاعتراض,مدة الاعتراض,التبليغ بالقرارات,المحكمة المختصة