مادة 12

معرف المادة: 22014

رقم المادة : 3798

مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. 

الموضوع: سماع الطرفين قبل الفصل بالاعتراض,حق درخواست سماع طرف,اجبار بر شنیدن اعتراضات