مادة 4 مكررة اولا1. لمالك العالمة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العالمة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا االستخدام الى الخلط.2. يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق. 3. ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
الموضوع: حق الحصري لمالك العلامة التجارية في منع الاستخدام غير المصرح به,حماية العلامة المشهورة حتى لو لم تسجل,تطبيق الحماية على العلامات غير المسجلة,احتمال الخلط الناتج عن استخدام العلامات المتشابهة