مادة 4 مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.
الموضوع: تسجيل العلامات الجماعية,تسجيل علامات الضمان,حماية العلامات التجارية,الرقابة المشروعة على استعمال العلامات